استناداً الى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبموجب القانون رقم (14) لسنة 0002م بشأن البنك المركزي والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية والمنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول. فان البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن، هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، وان القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات. وعليه فإن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على إقتصاد البلاد. وانطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بإعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد إستيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة. كما نحذر الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها. 2020-04-01