منشور دوري رقم (3) لسنة 1999م
1- الغرض من هذا المنشور:
الغرض من هذا المنشور هو لتوضيح أقسام قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م التي تضع حدوداً لإقراض شخص أو مجموعة أشخاص ذوي ارتباط، ولوضع قواعد خاصة بتنفيذ تلك الأقسام.
2- الهــــــــدف:
تطبيق هذا المنشور على كل البنوك المرخصة في الجمهورية.
3- التعاريــــــــف:
لأغراض هذا المنشور، يقصد بكلمات “الائتمان” و”الشخص” و”الأسرة” نفس المعاني كما وردت في المادة (2) من القانون رقم (38) لسنة 1998م.
يقصد “بالمؤسسة التابعة” لشخص ما المعاني التالية:
أ- أي شخصية اعتبارية مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لذلك الشخص.
ب- أي شخصية اعتبارية مملوكة أ, خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أفراد أسرة ذلك الشخص.
ج- أي شخصية اعتبارية مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأحد التابعين كما هو مبين في (أ) و(ب).
4- حد الإقراض:
تنص المادة (15) من القانون رقم (38) لسنة 1998م على: “لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص (عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) أية سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي او يتحمل عنه أي التزام آخر (بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحتفظ بها البنك) بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات أو الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن (15%) من مجموع رأسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادتين (11 و12) من هذا القانون”.
لذلك فإن القاعدة العامة تنص على أن الحد الأقصى للائتمان الذي يمكن أن يمنحه البنك لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا يمكن أن يتجاوز نسبة 15% من مجموع رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته.
5- الاستثناءات والضمانات والرهون المسموح بها:
سيسمح بالاستثناءات التالية عن القاعدة العامة فيما يخص الضمانات والرهون المقبولة من البنك المركزي. ويمكن خصمها من المديونية الممنوحة لشخص ما قبل احتساب الحد:
أ- أي جزء من المديونية مؤمن بضمانات نقدية أو مضمون كليا بودائع نقدية بحوزة البنك وتخضع لاتفاقية رهن كضمان أبرمت بصورة صحيحة.
ب- أي جزء من اعتماد مستندي، صادر أو معزز، لتسهيل تجارة البضائع مدفوع مقدماً كهامش مودع لدى البنك. إضافة إلى ذلك، فإن الجزء المتبقي غير المؤمن من الاعتماد المستندي سوف يقيم بنسبة 20% من مبلغه.
ج- أي جزء من مديونية مؤمن بالقيمة الاسمية لأوراق مالية صادرة أو مضمونة من حكومة الجمهورية اليمنية، بشرط أن تكون في حيازة البنك وتخضع لاتفاقية رهن أبرمت بصورة صحيحة.
د- أي جزء من مديونية مؤمن بأوراق مالية قابلة للتداول (أسهم أو سندات مسجلة ومتعامل بها بصورة نشطة في بورصة منظمة ويمكن الحصول على أسعارها في السوق بسهولة) بحيث يجب أن تكون القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية تعادل نسبة 200% من المديونية على الأقل، ويشرط أن تكون تلك الأوراق المالية في حيازة البنك وتخضع لاتفاقية رهن أبرمت بصورة صحيحة.
هـ- أي جزء من مديونية مضمون بضمان غير مشروط من بنك آخر مقيم بدرجة A+ أو أفضل من ذلك من وكالة دولية معروفة ومشهورة في تقييم الائتمان. على أن إجمالي المديونيات المضمونة من أي بنك من تلك البنوك يجب الا تتجاوز نسبة 75% من رأسمال واحتياطات البنك المقرض.
6- القواعــــــــد:
تنص المادة (23) من القانون رقم (38) لسنة 1998م على: “عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فإن البنك المركزي إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو أكثر من الأشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحدة وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحدة”.
ستطبق القواعد التالية عند تجميع المديونيات لتقدير مدى التقيد بنسبة الـ 15%.
أ- سوف تجمع مديونية شخص ما مع مديونيات أفراد الأسرة الذين تربطهم مصلحة مشتركة.
ب- سوف تجمع مديونية شخص ما مع كل مديونيات المؤسسات التابعة لذلك الشخص ومع كل المديونيات للمؤسسات التابعة لأي من أفراد أسرة ذلك الشخص.
ج- سوف تجمع المديونيات التي تعتمد على نفس مصدر السداد.
د- مديونيات شخص غير ذي علاقة بحيث تؤول حصيلة تلك المديونيات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص ذي علاقة أو لأحد أفراد أسرته أو لمؤسسة تابعة له أو لأحد أفراد أسرته سوف تجمع مع أي مديونيات سابقة لذلك الشخص ذي العلاقة وتصبح جزء من حد الإقراض لذلك الشخص.
7- استثناءات من قاعدة التجميع:
يمكن عدم تجميع جزء من المديونيات المذكورة في الفقرة 6 (ب) إذا كان بإمكان البنك أن يبين بوضوح أن أي مؤسسة تابعة لشخص ما أو مؤسسة تابعة لأحد أفراد أسرة ذلك الشخص مستقلة اقتصادياً عن بعضها البعض، أي أنها شركات ذات مسؤولية محدودة لا توجد بينها صفقات مادية ملموسة، ولديها القدرة المالية الذاتية ولن تستند إلى الدعم المالي من أولئك الأشخاص أو المؤسسات التابعة لهم في المستقبل المنظور، وإذا كان البنك بإمكانه أن يبين أن المبالغ المسحوبة من المديونيات استعملت بصفة خاصة للأعمال التجارية لتلك المؤسسة التابعة فقط.
8- متطلبات التوثيق:
بهدف الالتزام بتطبيق نصوص القانون ومتطلبات هذا المنشور، يجب على البنوك الحصول والاحتفاظ بمعلومات معينة تتعلق بعملائها المقترضين:
أ- يجب على البنوك أن تعرف وتوثق لكل مقترض والمؤسسات التابعة له وأفراد أسرته الذين تربطهم مصلحة مشتركة معه.
ب- إذا كان المقترضون سوف يتأهلون بصفة خاصة للاستثناءات بموجب البند (7) أعلاه، يجب أن يقدموا للبنك مراكز مالية حديثة وكاملة تبين حالتهم المالية. ويجب أن ترفق هذه المراكز بتفاصيل كافية تظهر درجة العلاقات المرتبطة مع أو الاستقلالية عن المصالح الأخرى ذات العلاقة.
ج- يجب على البنك أن يوثق بوضوح كيفية استعمال مبالغ كل دفعة لكل مديونية.
د- يجب على البنوك أن يكون لديها نظام كفء لإدارة المخاطر حتى تستطيع أن تتعرف وتتابع مديونيات الأشخاص ذوي العلاقة ومؤسساتهم التابعة، وأن تبلغ البنك المركزي عنهم بدقة كما هو مطلوب.
هـ- يجب على البنوك أن تقدر وتقيم بانتظام أي رهون تساند تلك المديونيات، أو أي مديونيات أخرى.
9- الموافقة على المديونيات التي تتجاوز الحدود:
تحول المادة (15) من القانون رقم (38) لسنة 1998م البنك المركزي بالموافقة على المديونيات التي تتجاوز الحدود القانونية بزيادة نسبتها إلى 25% من رأسمال واحتياطيات البنك. وسياسة البنك المركزي هي منح الموافقة فقط في الأحوال الاستثنائية حيث تكون تلك القروض مرتبطة مباشرة بأولويات التنمية الاقتصادية الخاصة بالدولة. ويجب على البنوك تقديم طلب كتابي يبين فيه الأهمية الخاصة للائتمان إلى قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي وعليها استلام موافقة خطية من قطاع الرقابة على البنوك قبل اتخاذ أي قرار بزيادة المديونية عن الحد القانوني.
10- بنود انتقاليـــــة:
أ- أي مديونية تزيد عن الحد القانوني ونشأت قبلت اريخ صدور هذا المنشور سوف يسمح لها بالاستمرار بدون غرامات حتى تاريخ استحقاق المديونية أ, لمدة عام من تاريخ صدور القانون رقم (38) لسنة 1998م، أيهما أقرب. أما المديونيات التي تخضع لاتفاقية بين أي بنك والبنك المركزي سوف تعامل بموجب الشروط والأحكام الواردة في تلك الاتفاقية.
ب- يجب على كل بنك أن يقدم تقريراً إلى قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا المنشور يبين كل مديونية تتجاوز الحد القانوني. ويجب احتساب المديونيات باستخدام القواعد المبينة في هذا المنشور. ومرفق بهذا استمارة خاصة لتدوين تلك المديونيات.
ج- سوف يقوم كل بنك خلال 60يوماً من تاريخ صدور هذا المنشور بتقديم الخطة الخاصة به حول تخفيض كل مديونية متجاوزة إلى الحد المسموح به، أو بطلب الموافقة باستثناء أية مديونية.
د- في ظرف 30يوماً من استلام خطة البنك، سوف يقوم قطاع الرقابة على البنوك بإعطاء البنك طالبا لموافقة رداً كتابياً بذلك سواء بالموافقة أو عدمها. وسوف تتم مناقشة المقترحات المرفوضة في اجتماع مع كبار مسئولي البنك المعني يعقد خلال مدة قصيرة بعد الرد الكتابي من القطاع.
11- استفسارات:
في حال وجود أي استفسار حول محتويات هذا المنشور يرجى ارسالها إلى قطاع الرقابة على البنوك، البنك المركزي اليمني.